المادة-٢٠-
اولاً- لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون : اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون. مدد الغيابات والإجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الأحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة. مدد التوقيف التي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن. مدة خدمة الموظف قبل إكماله (١٨) الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية للاحالة الى التقاعد المنموص عليها في البند (اولا) من المادة (١٠) من هذا القانون . ثانيا- تحشب مدة الإجازة بنصف راتب ومدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية. ثالثا- لايجوز للهيأة ان تقبل مدة خدمة وتحسبها تقاعدية ما لم تثبت لديها بوثائق او قيود رسمية.