قوانين الحرم الجامعي والسلوك الطلابي

المادة -1  / يلتزم الطالب بما يأتي :

– التقيد بالقوانين والأنظمة الداخلية والتعليمات والأوامر التي تصدرها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومؤسساتها – الجامعة ؛ الهيئة ؛ الكلية ؛المعهد –

– عدم المساس بالمعتقدات الدينية ا والوحدة الوطنية اوالمشاعر القومية بسوء أو تعمدا ثارة الفتن الطائفية والعرقية والدينية فعلاً اوقولاً

– عدم الإساءة إلى سمعة الوزارة اومؤسساتها بالقول اوالفعل داخلها اوخارجها

– تجنب كل مايتنافى مع السلوك الجامعي من انضباط عال واحترام للإدارة وهيئة التدريس والموظفين وعلاقات الزمالة والتعاون بين الطلبة

– السلوك المنضبط القويم الذي سيؤثر إيجابا علية عند التعيين والترشيح للبعثات والزمالات الدراسية

– الامتناع عن أي عمل من شأنه الإخلال بالنظام والطمأنينة والسكينة داخل الحرم الجامعي – الكلية او المعهد اوالمشاركة فيه والتحريض عليه اوالتستر على القائمين به

– المحافظة على المستلزمات الدراسية وممتلكات الجامعة اوالهيئة اوالكلية اوالمعهد

– عدم الإخلال بحسن سير الدراسة في الكلية اوالمعهد

– التقيد بالزي الموحد المقرر للطلبة على أن تراعي خصوصية كل جامعة اوهيئة على حدة

– تجنب الدعوة إلى قيام تنظيمات من شأنها تعميق التفرقة اوممارسة أي صنف من السلوك السياسي اوالديني اوالاجتماعي

– تجنب الدعاية لأي حزب اوتنظيم سياسي اومجموعة عرقية اوقومية اوطائفية سواء كان ذلك في تعليق الصور واللافتات والملصقات أو إقامة الندوات

– عدم دعوة شخصيات حزبية لالقاء محاضرات اواقامة ندوات حزبية  اودينية دعائية داخل الحرم الجامعي حفاظاً على الوحدة الوطنية

 

المادة -2 /  يعاقب الطالب بالتنبيه إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :

– عدم التقيد بالزي الموحد المقرر في الجامعة اوالهيئة

– الإساءة إلى علاقات الزمالة بين الطلبة أو تجاوزه بالقول على احد الطلبة

 

المادة -3 / يعاقب الطالب بالآنذار اذاارتكب إحدى المخالفات الآتية :

– فعلاُ يستوجب المعاقبة بالتنبيه مع سبق معاقبة بعقوبة التنبيه

– اخلالة بالنظام والطمأنينة والسكينة في الجامعة اوالهيئة اوالكلية أو العهد

المادة -4 / يعاقب الطالب بالفصل لمدة (30) ثلاثين يوماً إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :

– فعلاً يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبة الإنذار

– تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية

– قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بمايسىء إليه داخل الكلية اوالمعهداوخارجهما

– قيامه بوضع الملصقات – داخل الحرم الجامعي – التي تخل بالنظام العام والآداب

 

المادة -5 / يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة لمدة لأتزيد على سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية

– إذا  تكرر ارتكابه احد الأفعال المنصوص عليها في المادة (4) من هذه التعليمات

– مارس اوحرض على التكتلات الطائفية اوالعرقية اوالتجمعات التدريسية اوالحزبية داخل الحرم الجامعي

– اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير اعضاء الهيئة التدريسية

– استعمالة العنف ضد زملائه من الطلبة

– التهديد بالقيام باعمال عنف مسلحة

– حمله السلاح بأنواعه بأجازة اوبدون أجازة داخل الحرم الجامعي

– إحداثه عمدا أو بأهمالة الجسيم اضراراً في ممتلكات الجامعة اوالهيئة اوالكلية اوالمعهد

– إساءته إلى الوحدة الوطنية اوالمعتقدات الدينية

– الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول اوالفعل

– إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة

– ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملاءه الطلبة ومنتسبي الكلية اوالمعهد

 

المادة -6 / يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية اوالمعهد وبقرار من الجامعة اوالهيئة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية

– تكراره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة (5) من هذه التعليمات

– اعتدائه بالفعل على احد اعضاء الهيئة التدريسية اوالمحاضرين في الجامعة اوالهيئة اوالكلية اوالمعهد

– إتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق العامة

– تقديمه إيه مستندات اوكتب وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة اوكونه من المحرضين على التزوير

– ثبوت ارتكابه عملا يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي اواشتراكه فيه اوالمساعدة عليه

– عند الحكم عليه بجنابة اوجنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكومتيه فيها لأكثر من سنة

 

المادة -7 :

– لايمنع فرض العقوبات المنصوص عليها في المواد (2) و(3)و(4) و(5)و(6) من هذه التعليمات على الطالب المخالف من فرض العقوبات الأخرى أذا وقعت المخالفة تحت طائلة القوانين العقابية

– إذا حركت دعوى جزائية ضد الطالب عن فعل نسب إليه خارج الجامعة اوالمعهد فيكون النظر فيه انضباطياً مؤجلاً  حتى يتم البت في الدعوى الجزائية

 

المادة -8 /

يشكل عميد الكلية اوالمعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من اعضاء الهيئة التدريسية على إن يكون احد اعضاء اللجنة قانونياً وممثل عن اتحاد الطلبة (المنتخب ) ويكلف احد الموظفين الإداريين باعمال مقررية اللجنة

 

المادة -9 /  لايجوز فرض أية عقوبة مالم توصي بها لجنة انضباط الطلبة

المادة -10 /

تفرض العقوبات انضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية اوالمعهد وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد

المادة 11  /

– تكون عقوبة التنبيه والإنذار قطعية

– للطالب المفصول من الكلية اوالمعهد لمدة لأتزيد على (30) ثلاثين يوماً الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الكلية اوالمعهد ويكون قراره قطعياً

– للطالب المفصول من الكلية اوالمعهد لمدة تزيد على (30) ثلاثين يوماً الاعتراض على قرار الفصل لدى رئيس الجامعة ويكون قراره قطعياً

– للطالب المفصول من الكلية اوالمعهد فصلاً نهائياً الاعتراض على قرار الفصل لدى مجلس الجامعة ويكون قراره قطعياً

 

المادة – 12 /

للطالب الاعتراض على قرارات الفصل المنصوص عليها في البنود (ثانياً) و(ثالثاً) و(رابعاً ) من المادة (11) من هذه التعليمات خلال (7) سبعة أيام من تاريخ تبليغه بالقرار الصادر بحقه فان تعذر تبليغه فله حق الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر قرار الفصل في لوحة الإعلانات

المادة – 13 /

يعلق قرار العقوبة في لوحة الإعلانات في الكلية اوالمعهد مدة لاتقل عن (15) خمسة عشر يوماً ؛  ويبلغ بها ولي امرالطالب تحريرياً

  المادة – 14 /

تلغى تعليمات انضباط طلبة التعليم العالي رقم (19) لسنة 1989

 المادة – 15 /

تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية