المادة-38
اولا- تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية ( راتبا او مكافاة) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك: الأمر التشريعي رقم (٩) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالأمر(31) لسنة ٢٠٠٥. قانون المجلس الوطني المؤقت رقم (١٤) لسنة 2005. قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم ( ١١) لسنة ٢٠٠٧ المعدل. قانون الجمعية الوطنية رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٥ المعدل. قانون مجلس النواب رقم (٥٠) لسنة ٢٠٠٧. قانون الخدمة الخارجة رقم (45) لسنة 2008. قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 (المعدل). قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 (المعدل). التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة (قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1021 لسنة 1983، قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997، قرار (145) لسنة 2001، الأمر رقم (52) لسنة 2004، قانون رواتب القضاة واعضاء الأدعاء العام رقم (27) لسنة 2008 (المعدل) قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 (المعدل)، قانون المحكمة الاتحادية العليا. الاحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة 1999. ثانياً- يستثنى من احكام البند (اولاً) من هذه المادة: قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 المعدل. قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006. قانون تعويض المتضررين من جراء العمليات الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20) لسنة 2009. ثالثاً: يستحق مدير الناحية واعضاء المجالس المحلية والأقضية والنواحي والمجالس البلدية (القواطع والاحياء) ممن لديهم خدمة تقاعدية لاتقل عن (15) خمسة عشرة سنة راتباً تقاعدياً محسوباً على اساس راتب (المرحلة الأولى) من الدرجة الثانية وفقاً لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 المعدل او أي قانون اخر يحل محله وعلى اساس النسبة المنصوص عليها في البند (ثانياً) من المادة (21) من هذا القانون دون الإخلال بحقهم في تقاضي راتباً تقاعدياً اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة، ولمن تزيد خدمته على (4) اربعة سنوات يصرف له راتب الحد الأ\نى المقرر بموجب احكام هذا القانون ولا يسري ذلك على الدورات اللاحقة لنفاذ ها القانون.