مادة -25
اولاً- اذا توفي المونلف في اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لأغراض التقاعد (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى مدة المضافة من التوقيفات التقاعدية. ثانياً- اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته. ثالثاً- اذا توفي الموظف المؤقت في اثناء الخدمة او من جرائها يمنح خلفه المستحقين الحد الادنى للحصة التقاعدية المحددة في هذا القانون.