المادة -10

المادة -١٠-

تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين:

اولاً- عند إكماله (٦٣) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة الى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ثانياً- إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.