المادة -20

المادة-٢٠- اولاً- لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون : اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون. مدد الغيابات والإجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الأحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف المزيد…

المادة -19

المادة-19 اولاً- اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المزيد…

المادة -18

المادة -18- اولاً- تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية: مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقاً لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بعد استيفاء حصة المزيد…

المادة -16

المادة -16- اولاً- اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المانة فاكثر وأحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة مايأتي: ابلاغ خدماته التقاعدية الى (١٥) خمس المزيد…

المادة -15

المادة -15 اولاً- إذا اصيب الموظف في اثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة او كان من الأمراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية علم صلاحيته للعمل بصورة نهانية فيحال الى التقاعد مهما بلغت مدة خدمته. ثانياً- تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول المزيد…

المادة -14

المادة — ١٤ اولا- يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري او بأمر من مجلس الوزراء او رئيس مجلس الوزراء او هيأة رئاسة مجلس النواب بالكيفية التي تم تعيينه فيها. ثانياً- يحال الموظف غير المنصوص عليه في البند (اولاً) من المزيد…

المادة -11

المادة -11 لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية للإحالة إلى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص ونوعية الوظيفة المزيد…