المادة-٣٠ اولا- لذوي العلاقة او من يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما. ثانيا- يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة ألاف دينار. يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في المزيد…
المادة-٣٠ اولا- لذوي العلاقة او من يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما. ثانيا- يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة ألاف دينار. يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في المزيد…
المادة-29 اولا- يشكل مجلس يسمى ( مجلس تدقيق فضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد يتألف من: قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساً. موظف المزيد…
المادة -28 اولا- عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما ياتي: (80%) ثمانون من مائة اذا كان المستحق واحدا. (90%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي. (100%) مائة من المائة المزيد…
المادة -27 اولا- تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون. ثانيا- تقطع الحصة التقاعدية نهائيا المزيد…
المادة-26 اولا- خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : الزوج او الزوجات. الابن. البنت. الام. الاب. الأخ او الأخت اذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداه. ثانيا- يشترط لأستحقاق الخلف الحصة التقاعدية ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا المزيد…
مادة -25 اولاً- اذا توفي المونلف في اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لأغراض التقاعد (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى مدة المضافة من التوقيفات التقاعدية. ثانياً- اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب المزيد…
المادة-٢٤ اولاً- يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية ويتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في الدولة الراتب الوظيفي او المكافآة الشهرية او المخصصات الوظيفية المعاد تعيينه فيها ويقطع راتبه التقاعدي ولا يجوز الجمع بينهما وعليه اختيار المزيد…
المادة – ٢٣ اولاً- إذا أعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافآة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافآة لأغراض التقاعد بعد إعادة مبلغ المكافآة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوباً على اساس راتبه المزيد…
المادة-22 اولأ- يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما ياتي : الراتب الونليغي الأخير في الخدمة التقاعدية × ٢ × عدد ستوات الخدمة. تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (٦) ستة المزيد…
المادة -21 اولاً- يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قل اكمل (50) خمسون سنة من عمره وفي كل الأحوال المزيد…