المادة -40

المادة-40 اولا- يلغى قانون التقاعد الموحد رقم (٢٧) لسنة ٢٠٠٦ المعدل وتنقل حقوق والتزامات هيأة التقاعد الوطنية المؤسسة بموجبه وموجوداتها وموظفيها الى الهيأة المؤسسة بموجب احكام هذا القانون. ثانيا- تنقل حقوق والتزامات صندوق تفاعل موظفي الدولة المؤسس بموجب قانون التقاعد المزيد…

المادة -39

المادة-39 اولأ- استثناء من احكام هذا القانون وباقتراح من رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب يخصص راتب تقاعدي لا يزيد على (2000000) دينار مليوني دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لخلفهم المنصوص عليهم في هذا القانون في المزيد…

المادة -38

المادة-38 اولا- تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والاوامر التي تقرر للمتقاعد او المستحق حقوقا تقاعدية ( راتبا او مكافاة) خلافا لأحكام هذا القانون بما في ذلك: الأمر التشريعي رقم (٩) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بالأمر(31) لسنة ٢٠٠٥. قانون المجلس المزيد…

المادة -37

المادة -٣٧  اولا- استثناء من احكام المادة (21) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي لـ ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم وأعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت المزيد…

المادة -35

المادة -35 اولا- تطبق الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الأمور التي تستجد في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التهدير لمن احيل إلى التفاعل وانفك من الوظيفة التقاعدية او منحت لأسرته المزيد…

المادة -34

مادة-34 اولا- يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد باي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك. ثانيا- استثناء من احكام البند ( المزيد…

المادة -33

المادة-٣٣ اولا- لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة. ثانيا- لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع. ثالثا- المزيد…

المادة -32

المادة-32 اولا- للهيأة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الموازنة العامة للدولة. ثانيا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي: الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل 1/1/2008. الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من احكام هذا القانون. مكافاة نهاية الخدمة. ثالثا- يتحمل صندوق المزيد…

المادة -31

المادة -31 اولا- يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم علهه بالإعدام او السجن واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حال أطلاق سراحه بأحد اسباب انقضاء الدعوى المزيد…