مادة -25 اولاً- اذا توفي المونلف في اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لأغراض التقاعد (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى مدة المضافة من التوقيفات التقاعدية. ثانياً- اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب المزيد…
مادة -25 اولاً- اذا توفي المونلف في اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب خدمته لأغراض التقاعد (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى مدة المضافة من التوقيفات التقاعدية. ثانياً- اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب المزيد…
المادة-٢٤ اولاً- يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية ويتقاضى المتقاعد الذي يعاد تعيينه في الدولة الراتب الوظيفي او المكافآة الشهرية او المخصصات الوظيفية المعاد تعيينه فيها ويقطع راتبه التقاعدي ولا يجوز الجمع بينهما وعليه اختيار المزيد…
المادة – ٢٣ اولاً- إذا أعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافآة التقاعدية بموجب اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافآة لأغراض التقاعد بعد إعادة مبلغ المكافآة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوباً على اساس راتبه المزيد…
المادة-22 اولأ- يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة المكافاة التقاعدية وتحتسب وفقا لما ياتي : الراتب الونليغي الأخير في الخدمة التقاعدية × ٢ × عدد ستوات الخدمة. تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (٦) ستة المزيد…
المادة -21 اولاً- يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة ولا يصرف الراتب التقاعدي الا اذا كان قل اكمل (50) خمسون سنة من عمره وفي كل الأحوال المزيد…
المادة-٢٠- اولاً- لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون : اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون. مدد الغيابات والإجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الأحكام الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف المزيد…
المادة-19 اولاً- اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المزيد…
المادة -18- اولاً- تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية: مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية. مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقاً لأحكام قانون المفصولين السياسيين رقم (٢٤) لسنة ٢٠٠٥ المعدل بعد استيفاء حصة المزيد…
المادة -17 اولاً- تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من الراتب الوظيفي للموظف على النحو الآتي: (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف. (15%) خمسة عشر من المائة تتحملها الخزينة العامة.
المادة -16- اولاً- اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المانة فاكثر وأحيل الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (٢١) من هذا القانون مع مراعاة مايأتي: ابلاغ خدماته التقاعدية الى (١٥) خمس المزيد…