اخبار متنوعة وكتابات في مختلف المجالات

bsra

اخبار متنوعة وكتابات في مختلف المجالات العلمية والفنية والادبية , وحتى المواضيع العامية الخاصة بمحافظة كربلاء والشارع العراقي بصورة عامة , ندعو للسادة الزوار زيارتنا بين فترة واخرى للاطلاع على اخر التحديثات اخبار الجامعات العراقية  دورة تدريبية دوره تدريبيه في المزيد…

المادة -34

مادة-34 اولا- يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد باي تصحيح قضائي او اداري يصدر بعد ذلك. ثانيا- استثناء من احكام البند ( المزيد…

المادة -33

المادة-٣٣ اولا- لا تتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط الاستحقاق على قيد الحياة. ثانيا- لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الاشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل تنازل من هذا النوع. ثالثا- المزيد…

المادة -32

المادة-32 اولا- للهيأة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الموازنة العامة للدولة. ثانيا- تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي: الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل 1/1/2008. الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من احكام هذا القانون. مكافاة نهاية الخدمة. ثالثا- يتحمل صندوق المزيد…

المادة -31

المادة -31 اولا- يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا حكم علهه بالإعدام او السجن واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع عنهم ويعاد اليه في حال أطلاق سراحه بأحد اسباب انقضاء الدعوى المزيد…

المادة -30

المادة-٣٠ اولا- لذوي العلاقة او من يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ التبليغ بقرار الهيأة حقيقة أو حكما. ثانيا- يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة ألاف دينار. يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في المزيد…

المادة -29

المادة-29 اولا- يشكل مجلس يسمى ( مجلس تدقيق فضايا المتقاعدين) يتولى النظر في الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيأة في قضايا التقاعد يتألف من: قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيساً. موظف المزيد…

المادة -28

المادة -28 اولا- عند وفاة الموظف او المتقاعد يوزع راتبه التقاعدي الى المستحقين من الخلف وفقا لما ياتي: (80%) ثمانون من مائة اذا كان المستحق واحدا. (90%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي. (100%) مائة من المائة المزيد…

المادة -27

المادة -27 اولا- تقطع الحصة التقاعدية عن الزوجة او البنت او الاخت عند الزواج او التعيين وتعاد لها عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة (٢٦) من هذا القانون. ثانيا- تقطع الحصة التقاعدية نهائيا المزيد…

المادة -26

المادة-26 اولا- خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم : الزوج او الزوجات. الابن. البنت. الام. الاب. الأخ او الأخت اذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداه. ثانيا- يشترط لأستحقاق الخلف الحصة التقاعدية ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا تقاعديا المزيد…