القوانين والانظمة والتعليمات

المواضبة والغياب

يتمتع الطالب بحصوله على نسبة غياب معينة وبحسب التعليمات الامتحانية النافذة التي تنص على : يعتبر الطالب راسبا في أي مادة إذا تجاوزت غياباته 10% من الساعات المقررة لتلك المادة بدون عذر مشروع أو 15% من الساعات المقررة بعذر مشروع يقره مجلس الكلية . 

الانذار والفصل من الجامعة

يعاقب الطالب بالفصل لمدة ( 30 ) ثلاثين يوما إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية :

  • أولا : فعلا يستوجب المعاقبة بالإنذار مع سبق معاقبته بعقوبة الإنذار .
  • ثانيا : تجاوزه بالقول على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .
  • ثالثا : قيامه بالتشهير بأحد أعضاء الهيئة التدريسية بما يسيء إليه داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما .
  • رابعا : قيامه بوضع الملصقات داخل الحرم الجامعي التي تخل بالنظام العام والآداب .

يعاقب الطالب بالفصل المؤقت من الجامعة بمدة لا تزيد عن سنة دراسية واحدة إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية : 

  • أولا : تكرار ارتكابه إحدى الأفعال المنصوص عليها في المادة ( 4 ) من هذه التعليمات .
  • ثانيا : مارس أو حرض على التكتلات الطائفية أو العرقية أو التجمعات السياسية أو الحزبية داخل الحرم الجامعي .
  • ثالثا : اعتدائه بالفعل على احد منتسبي الجامعة من غير أعضاء الهيئة التدريسية .
  • رابعا : استعماله العنف ضد زملائه من الطلبة .
  • خامسا : التهديد بالقيام بإعمال عنف مسلحة .
  • سادسا : حمله السلاح بأنواعه بإجازة أو بدون إجازة داخل الحرم الجامعي .
  • سابعا : إحداثه عمدا أو بإهماله الجسيم إضرارا في ممتلكات الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .
  • ثامنا : إساءته إلى الوحدة الوطنية أو المعتقدات الدينية .
  • تاسعا : تجاوزه بالقول على احد أعضاء الهيئة التدريسية داخل الكلية أو المعهد أو خارجهما .
  • عاشرا : الإساءة إلى سمعة الجامعة أو الهيئة بالقول أو الفعل .
  • حادي عشر : إخلاله المتعمد بحسن سير الدراسة .
  • ثاني عشر : ثبوت ارتكابه النصب والاحتيال على زملائه الطلبة ومنتسبي الكلية أو المعهد .

يعاقب الطالب بالفصل النهائي من الكلية أو المعهد وبقرار من الجامعة أو الهيئة ويرقن قيده إذا ارتكب إحدى المخالفات الآتية : 

  • أولا : تكراره إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة ( 5 ) من هذه التعليمات .
  • ثانيا : اعتدائه بالفعل على احد أعضاء الهيئة التدريسية أو المحاضرين في الجامعة أو الهيئة أو الكلية أو المعهد .
  • ثالثا : إتيانه فعل مشين ومناف للأخلاق والآداب العامة .
  • رابعا : تقديمه أية مستندات أو كتب أو وثائق مزورة مع علمه بكونها مزورة أو كونه من المحرضين على التزوير .
  • خامسا : ثبوت ارتكابه عمل يخل بالأمن والطمأنينة داخل الحرم الجامعي أو اشتراكه فيه أو المساعدة عليه .
  • سادسا : عند الحكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف تزيد مدة محكوميته فيها لأكثر من سنة .

يشكل عميد الكلية أو المعهد لجنة انضباط الطلبة برئاسة معاون العميد وعضوية اثنين من أعضاء الهيئة التدريسية على أن يكون احد أعضاء اللجنة قانونيا وممثل عن اتحاد الطلبة ( المنتخب ) ويكلف احد الموظفين الإداريين بأعمال مقررية اللجنة . لا يجوز فرض أية عقوبة انضباطية ما لم توصي بها لجنة انضباط الطلبة . تفرض العقوبات الانضباطية المنصوص عليها في هذه التعليمات بقرار من مجلس الكلية أو المعهد وللمجلس تخويل صلاحياته إلى عميد الكلية أو المعهد .